صلاحيات عميد الكلية

صلاحيات عميد الكلية

يمارس عميد الكلية االصلاحيات الآتية لتسيير أعمال الكلية و تنفيذ أهدافها:

الصلاحيات العلمية:

  1. إدارة الكلية من الناحية العلمية و الإدارية و التربوية و الثقافية و المالية
  2. الإيعاز بتنفيذ قرارات مجلس الجامعة فيما يتعلق بالكلية
  3. متابعة سير الدراسات الأولية و العليا في الكلية
  4. ترأس مجلس الكلية و الهيئات العلمية فيها و رفع محاضرها الى رئيس الجامعة للمصادقة
  5. إعداد التقارير العلمية الفصلية و السنوية عن نشاطات الكلية
  6. المصادقة على توصيات مجالس الأقسام و الفروع
  7. الإشراف العلمي و الإداري على نشاطات الأقسام العلمية و المكتب الاستشاري
  8. التوصية بتعيين رؤساء الأقسام و معاوني العميد
  9. تطبيق جميع التعليمات و الأنظمة الصادرة بشأن تنظيم الشؤون العلمية و التربوية و القرارات الصادرة من مجلس الكلية
  10. دعوة مجلس الكلية للانعقاد في جلسات استثنائية
  11. تشكيل اللجان الرئيسية في الكلية و اصدار الأوامر الإدارية الخاصة بها
  12. تشكيل اللجان الامتحانية للكلية و لجان طبع الاسئلة الامتحانية
  13. تقويم الأداء السنوي لأعضاء الهيئة التدريسية بالتشاور مع رؤساء الاقسام
  14. تمثيل الكلية في الاجتماعات و الندوات
  15. الصلاحيات الادارية

الصلاحيات الادارية:

  1. ترفيع اعضاء الهيئة التدريسية و الباحثين و الموظفين و الفنيين و الادارية و منح العلاوات السنوية لهم على وفق احكام القوانين و القرارات و التعليمات المرعية
  2. توقيع عقود استخدام التدريسيين و الباحثين و الخبراء و الفنيين العرب و الاجانب و وضع شروط استخدامهم و كذلك انهاء خدماتهم على وفق شروط العقد و القرارات و التعليمات النافذة
  3. ايفاد منتسبي الكلية كافة من التدريسيين و الباحثين و الموظفين الاداريين و العمال داخل القطر لمدة ستين (60) يوما لاغراض علمية او لاغراض تدريب الطلبة او لاغراض اخرى تقتضيها مصلحة الكلية و مهامها الاساسية و منحهم مخصصات الايفاد المقررة و التوصية بايفادهم الى خارج القطر للاغراض المذكورة و حسب التعليمات
  4. التوصية بنقل حملة الشهادات العليا ( الماجستير و الدكتوراه ) و ما بمستواها
  5. مفاتحة دوائر الدولة و مؤسساتها كافة ( عدا الجهات العليا و مكاتب السادة الوزراء ) في كل ما يتعلق بامور الكلية من النواحي العلمية و التربوية ضمن اختصاص الكلية عدا ما يتعلق فيها بسياسة الجامعة
  6. الموافقة على الاستعانة بخدمات التدريسيين و الباحثين من قبل دوائر الدولة و على وفق قانون الخدمة الجامعية
  7. قبول استقالة الموظفين الفنيين و الاداريين على وفق احكام المواد المختصة في قانون الخدمة المدنية النافذ بعد التاكد من ايفائهم بالتزامات تجاه الدولة ان وجدت و كذلك من براءة ذممهم حسب الاصول عدا التدريسيين (م ق ن 117 لسنة 1988)
  8. الموافقة على تفرغ التدريسيين بعد اقرار التوصية بتفرغهم من قبل القسم او الفرع المختص و مجلس الكلية و منحهم المخصصات المقررة لقاء ذلك
  9. الموافقة على سفر التدريسيين و الموظفين الاخرين كافة الى خارج العراق خلال السنة الدراسية ( في الحالات الضرورية غير المخلة بالعملية التدريسية ) للتمتع بالاجازات الاعتيادية حسب احكام القانون و كذلك الموافقة على سفر المذكورين خلال العطل الرسمية ( الربيعية و الصيفية ) بشرط مراعاة المواعيد المثبتة بالتقويم الجامعي بالنسبة للانفكاك و المباشرة
  10. صرف رواتب الإجازات الاعتيادية للتدريسيين من المحالين على التقاعد عن خدماتهم الجامعية و غير الجامعية المتراكمة لحد (180) يوما على وفق احكام الفقرة (هـ) من المادة (9) من قانون الخدمة الجامعية ذي الرقم ( 142) لسنة (1976) المعدل و تعليمات الخدمة الجامعية بعددها (3) لسنة 1979 و كذلك صرف رواتب الاجازات الاعتيادية للموظفين و الاداريين المحالين على التقاعد و الضمان الاجتماعي و التعليمات المرعية
  11. اخطار المتغيبين عن الدوام الرسمي بدون عذر مشروع من التدريسيين و الموظفين الفنيين و الاداريين و اصدار الاوامر باعتبارهم مستقيلين من وظائفهم بعد انتهاء مدة الاخطار حسب احكام القوانين المرعية و التعليمات الصادرة بموجبها مع مراعاة اشعار مديرية القسم القانوني في مركز الجامعة فيما يخص الذين لديهم التزامات مع الدولة لاتخاذ الاجراءات بشأن تسوية تلك الالتزامات حسب تعهداتهم و عقودهم الموقعة مع الجامعة او الدوائر الاخرى
  12. التوصية بتغيير عناوين الموظفين الفنيين و الاداريين في الحالات التي تستوجب ذلك حسب تقدير العمادة على وفق الدرجات المصدقة في ملاك الكلية بشرط مراعاة الضوابط المبلغة من قبل الجامعة بشأن تغيير العناوين
  13. احالة الموظفين الفنيين و الاداريين على التقاعد عند بلوغهم السنة الثالثة و الستين من العمر بالشرط المذكور طبقا لاحكام قانون التقاعد المدني ذي الرقم (33) لسنة 1966 المعدل
  14. تحديد اوقات الدوام الرسمي ضمن الساعات المقررة رسميا حسب مقتضى الحاجة و طبيعة العمل في الكلية
  15. منح اجازة المصاحبة الزوجية للتدريسيين و الباحثين و الموظفين الفنيين و الاداريين على وفق احكام القوانين و القرارات و التعليمات المرعية في الكلية
  16. اسناد رئاسة الاقسام و الفروع العلمية في الكلية ( وكالة) لمدة فصل (كورس) دراسي واحد
  17. منح المكافات النقدية و العينية للعاملين لديهم في الحالات و المناسبات التي تقتضي التكريم او التحفيز و التشجيع بما لا يتجاوز مبلغ ( 50000) خمسين الف دينار عن كل حالة على ان تراعى احكام القوانين و الانظمة و التعليمات المرعية و شروط توفر التخصيصات المالية
  18. اجراء نقل الموظفين في ضوء الحاجة و مصلحة الكلية و ذلك بعد التنسيق بين الكليتين على ان تزود الجامعة / شعبة التخطيط و المتابعة / الملاك بنسخة من الامر الاداري القاضي بالنقل لغرض توثيق ذلك في سجلات الملاك حسب الاصول .
  19. منح الاجازات لمنتسبي الكلية خلال العطل الربيعية
  20. تعيين الطلبة العشرة الاوائل على الكلية و تزويد الجامعة بنسخ من اوامر تعيينهم لغرض التاشير و بعد توافر الملاك المصدق
  21. الموافقة على تسجيل الطلبة للدراسات
  22. الموافقة على توصيات اللجان المشكلة في الكلية
  23. تخويل رؤساء الاقسام و المعاونين و مسؤولي الوحدات بعض الصلاحيات التي تقتضيها المصلحة العامة و اصدار الاوامر الادارية بذلك

الصلاحيات المالية:

  1. منح المخصصات بكافة انواعها و على وفق القوانين و القرارات و التعليمات و الضوابط الصادرة من قبل السلطة المختصة و وفق احكام قانون الخدمة الجامعية ذي الرقم 176 لسنة 1976 المعدل
  2. الموافقة على شراء و استيراد الوسائل المختبرية و المستلزمات الاخرى و المجلات و الكتب و حسب التشريعات المعمول بها
  3. الموافقة على صرف المكافات لمن هم خارج الجامعة عن التدريب و التدريس داخل الكلية و الاشراف على الرسائل و الاشتراك في لجان الامتحان الشامل و لجان المناقشة حسب التشريعات النافذة
  4. الصرف على جميع فصول و مواد موازنة الكلية و بحدود الصلاحيات الواردة في قانون تنفيذ الموازنة العامة للدولة السنوي و في حالة عدم وروده في ذلك القانون فتكون صلاحيته في الصرف لحد (10000000) عشرة ملايين دينار عراقي في كل حالة
  5. الموافقة على الالتزام و احالة التعهدات و المقاولات المختلفة الخاصة بتسيير انشطة الكلية التعليمية و بحدود الصلاحيات الواردة في الفقرة (4) اعلاه
  6. منح المدد و اقرار الكشوف الاضافية الخاصة بجميع الاعمال او التعهدات الواردة في الفقرتين (4, 5) اعلاه
  7. اقرار التصاميم و الخرائط و الدراسات التي تجريها الشعب الهندسية او المكاتب الاستشارية الهندسية المختصة بالتوسعات او الاضافات في ابنية و منشئات الكلية او توابعها
  8. الموافقة على شطب اموال الدولة التالفة و الهالكة لاسباب غير الاهمال المعتمد و لحد مبلغ (مليون دينار)
  9. تقديم الهدايا العينية بما لا يزيد عن قيمة ( 50000) خمسون الف دينار لكل حالة الى الجهات الحكومية الرسمية و الاهلية